وقوله في آخر المسألة:"وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده" [1]
كذا لإبراهيم بن محمد وسقط: (لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب [2] .
قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيح، فبإثبات [3] (لا) ، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.
وقوله [4] في المسألة الأخرى:"في الذين شهدوا [5] أنه وارثه ولم يقولوا لا نعلم له وارثًا غيره، ينظر السلطان في ذلك" [6] .
قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم [7] مخافة أن يكون له وارث [8] بحيث لا نعلم [9] ، لم يضرهم ذلك [10] ، [وأمضى شهادتهم] [11] .
وقوله [12] :"في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئًا. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع، لأن البيع خطر، وغرر" [13] .
(1) في المدونة (5/ 193) : ويترك السلطان ما سوى ذلك ... إلخ.
(2) في ح: الصواب.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: بإثبات.
(4) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: يشهدون.
(6) المدونة: 5/ 193.
(7) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(8) في ع وح: وارثا.
(9) كذا في ع، وفي ح: يعلم.
(10) كذا في ع، وفي ح: بذالك.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(13) المدونة: 5/ 196.