وقوله:"وأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أمهات الأولاد كالحرائر منهن من يخرج [1] ومنهن من لا يخرج [2] [3] . حمل بعضهم الكلام أولا على الذكران، دون الإناث. ولهذا استثنى أمهات الأولاد. [وعليه اختصر أبو محمد وذهب آخرون أن الكلام على الذكران والإناث وأنهم ما عدا أمهات الأولاد] [4] [كالرجال في الخروج لليمين ولهذا استثنى أمهات الأولاد] [5] ؛ لأن لهن حرمة (نساء) [6] ساداتهن. وأبنائهن. كحرمة الحرائر، ومن عداهن من المكاتبات، والمدبرات، والسراري. فكالذكران من الرجال. وإليه ذهب ابن محرز."
ووقع في كلام ابن القاسم في هذه المسألة في كتاب الشهادات:"وأما ما سالت عنه من المدبرة والمكاتبة [7] وأمهات الأولاد فسنتهن سنة الأحرار" [8] . وهو محتمل.
وقوله في النساء:"أما كل شيء له بال فيخرجن فيه إلى المسجد" [9] ذهب بعض مشايخنا أنهن بخلاف الرجال. وأن الذي له بال في حقهن إنما هو المال الكثير [10] . وأما ربع دينار ونحوه فلا يحلفن فيه في المسجد الجامع. وكذا
(1) في ح: تخرج، وهو ما في المدونة.
(2) في ح: تخرج، وهو ما في المدونة.
(3) المدونة: 5/ 136.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق، وح.
(6) سقط من ع، وح.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: من المدبرات والمكاتبات، وفي المدونة (5/ 200) : من الكاتب والمدبر.
(8) المدونة: 5/ 200.
(9) المدونة: 5/ 136.
(10) قلت لمحمد: أفي ربع تخرج؟ قال: لا. إلا في الشيء الكثير الذي له بال. (النوادر: 8/ 157) .