فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2448

شاهده، ورد اليمين على المدعي، ثم قام [1] له شاهد آخر، لأن هذا قد تركه، والأول لم يتركه.

وقوله في مسألة"إذا مر فسمع رجلًا يقذف رجلًا [2] أو يطلق امرأته ولم يشهداه إنه يشهد [3] [4] . ثم قال:"وأما قوله الأول [5] وفي الشهادات [6] وأما (في) [7] قول مالك الأول [8] فإني [9] سمعت مالكًا، وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء] [10] ولم يشهداه فدعاه أحدهما إلى الشهادة، أيشهد؟ قال: لا [11] . زاد في الشهادات [12] : قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استوعب كلامهما، لأنه إن لم يستوعب لم يجز له أن يشهد، لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله" [13] . أو بعده [14] ."

(1) كذا في ع، وفي ح: ثم قال.

(2) كذا في المدونة، وح، وفي ع: إذا مر برجل ويقذف رجلًا.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: لا يشهد.

(4) نص المدونة (5/ 132 - 133) : قلت: أرأيت أن سمع رجل رجلًا يقول لفلان على فلان كذا وكذا، أو يقول: رأيت فلانًا قتل فلانًا، أو يقول: سمعت فلانًا قذف فلانًا، أو يقول: سمعت فلانًا طلق فلانة، ولم يشهد إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة، أيشهد بها، وإنما مر فسمعه وهو يتكلم، ولم يشهده؟، قال: لا يشهد بها، ولكن أن مر فسمع رجلًا يقذف رجلًا، أو سمع رجلًا يطلق امرأته، ولم يشهداه، قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه.

(5) كذا في المدونة: 5/ 133.

(6) المدونة: 5/ 169.

(7) في المدونة (5/ 169) : وأما قول مالك.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: أولا.

(9) في الشهادات: فإنما. 5/ 169.

(10) سقط من ق.

(11) المدونة: 5/ 133.

(12) هذه الزيادة ثابتة كذلك في كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133) .

(13) المدونة: 5/ 133، و169.

(14) "أو بعده"ثابتة في كتاب الشهادات. (المدونة: 5/ 169) . وساقطة من كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت