شاهده، ورد اليمين على المدعي، ثم قام [1] له شاهد آخر، لأن هذا قد تركه، والأول لم يتركه.
وقوله في مسألة"إذا مر فسمع رجلًا يقذف رجلًا [2] أو يطلق امرأته ولم يشهداه إنه يشهد [3] [4] . ثم قال:"وأما قوله الأول [5] وفي الشهادات [6] وأما (في) [7] قول مالك الأول [8] فإني [9] سمعت مالكًا، وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء] [10] ولم يشهداه فدعاه أحدهما إلى الشهادة، أيشهد؟ قال: لا [11] . زاد في الشهادات [12] : قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استوعب كلامهما، لأنه إن لم يستوعب لم يجز له أن يشهد، لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله" [13] . أو بعده [14] ."
(1) كذا في ع، وفي ح: ثم قال.
(2) كذا في المدونة، وح، وفي ع: إذا مر برجل ويقذف رجلًا.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: لا يشهد.
(4) نص المدونة (5/ 132 - 133) : قلت: أرأيت أن سمع رجل رجلًا يقول لفلان على فلان كذا وكذا، أو يقول: رأيت فلانًا قتل فلانًا، أو يقول: سمعت فلانًا قذف فلانًا، أو يقول: سمعت فلانًا طلق فلانة، ولم يشهد إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة، أيشهد بها، وإنما مر فسمعه وهو يتكلم، ولم يشهده؟، قال: لا يشهد بها، ولكن أن مر فسمع رجلًا يقذف رجلًا، أو سمع رجلًا يطلق امرأته، ولم يشهداه، قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه.
(5) كذا في المدونة: 5/ 133.
(6) المدونة: 5/ 169.
(7) في المدونة (5/ 169) : وأما قول مالك.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: أولا.
(9) في الشهادات: فإنما. 5/ 169.
(10) سقط من ق.
(11) المدونة: 5/ 133.
(12) هذه الزيادة ثابتة كذلك في كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133) .
(13) المدونة: 5/ 133، و169.
(14) "أو بعده"ثابتة في كتاب الشهادات. (المدونة: 5/ 169) . وساقطة من كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133) .