فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 2448

وقال محمد: إذا قال خذه (قراضًا) [1] ، ولك ربحه. فهذا لا ضمان عليه. وإن قال: خذه واعمل به، ولك ربحه، ولم يذكر قراضًا، فهو ضامن.

وقوله"فيمن دفع إلى رجلين (مالًا) [2] قراضًا على أن لأحدهما سدس الربح، وللآخر الثلث لا يجوز [77] لأن العاملين بالمال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز [3] . وإنما يجوز من هذا؛ إذا عملا على مثل [4] ما يجوز في الشركة بينهما" [5] .

قال بعضهم: ظاهر هذا أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز. ونحوه [6] لحمديس.

وفي سماع أصبغ لا خير فيه. فإن عملا مضى [7] .

قال فضل: القياس أن يرد [8] إلى قراض مثلهما، لأنها زيادة داخلة في المال على أصله.

وقال بعض مشايخنا المتأخرين: الصواب جوازه. واعتراض سحنون على ابن القاسم بأن رب المال كأنه زاد أحدهما السدس صحيح. وله مكارمة أحدهما دون الآخر.

وقوله:"في الذين يأخذون [المال] [9] قراضًا فيشهدون الموسم، (أترى [10] لهم نفقة في مال القراض، فقال مالك: لا يخرج حاجًا، وتكون"

(1) سقط من ع وح.

(2) سقط من ح.

(3) انظر المنتقى: 5/ 154.

(4) كذا في ع، وفي ح: قدر.

(5) المدونة: 5/ 90.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: ومثله.

(7) النوادر: 7/ 272 - 273. البيان والتحصيل: 12/ 402.

(8) كذا في ع، وفي ح: ألا يرد.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع، وفي ق: أتى، وفي المدونة: افتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت