المال [1] دنانير. وهو دليل مسألة الكتاب. لقوله:"وهي مثل [المسألة] [2] التي فوقها" [3] .
ولو كانت معاملتهم بالدراهم، وكان في بيعها بالدنانير) [4] ليشتري بها في بلد آخر مما يتعامل فيه بالدنانير جاز. لأن هذا كله نوع من التجارة [5] وضرب من النظر، ويرد دراهم. وعلى هذا قالوا: لو أعطاه دنانير ليصرفها دراهم، ويشتري بها، ويكون رأس المال الدنانير - لأن الشراء بالدراهم من جنس [6] النظر - جاز.
وقد وقع في بعض نسخ المدونة [7] هذا آخر الباب. وأشهب يجيزه في تصريف الدنانير. وكان صحيحًا في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله. قالوا: ولو كان على أن يكون رأس المال الدراهم لم يجز عند ابن القاسم. وأجازه أشهب. ومعناه [8] عندهم: إذا كانت [9] أجرة البيع بها الشيء اليسير.
وقوله"في الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل ولا ضمان عليه لا بأس به" [10] . قال سحنون: ويكون ضامنًا [11] كالسلف.
قال فضل: إنما هذا [12] إذا لم يشترط ألا ضمان عليه.
(1) في ع: رأس ماله.
(2) سقط من ق. وفي المدونة: وهي مثل الأولى التي فوقها.
(3) المدونة: 5/ 88.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع، وفي ح وق: التجر.
(6) كذا في ح، وفي ع: حسن.
(7) كذا في ع، وفي ح: النسخ من المدونة.
(8) كذا في ع، وفي ح: ومعنى.
(9) كذا في ع، وفي ح وق: كان.
(10) المدونة: 5/ 89.
(11) كذا في ع، وفي ح: ضامني.
(12) كذا في ع، وفي ح: إنما هي.