وفيها قول خامس ذهب [1] إليه ابن نافع في بعض هذه الصور: أنهما يمضيان على قراضهما. ويسقط الشرط. قاله في القراض إلى أجل، أنه يسقط الأجل، (وهذا) [2] يأتي على الاختلاف في بيع وشرط. والقول بسقوط الشرط، وصحة البيع [3] [4] . على أنهم استبعدوا قول ابن نافع هذا.
وفيها قول سادس لابن نافع أيضًا، في شرح ابن مزين. أن لمشترط الزيادة إسقاطها، ويبقيان على قراضهما، فإن أبيا [5] أبطلناها، ورد إلى أجرة مثله، والمال وربحه ووضيعته لربه.
القول السابع: قول عبد العزيز في الكتاب أنه يرد في كل شيء إلى أجرة مثله [6] . وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة [7] .
وقوله:"في الذي يعطيه دراهم [8] ليصرفها (دنانير) [9] ويعمل بها قراضًا لا يعجبني، لأن في هذا منفعة لرب المال" [10] .
قال فضل: هذا إذا كان الصرف في البلد [11] له بال. وقد ذكر أشهب عن مالك: أنه يرد إلى قراض مثله [12] ، ويعطى أجرة صرفه، فإن لم يكن له بال مضى. وهذا إذا كان التعامل في البلد بالدنانير، (وليصرف رأس
(1) كذا في ح، وفي ع: وذهب.
(2) سقط من ح.
(3) في ع وح: والقول بصحة البيع وسقوط الشرط.
(4) الذخيرة: 6/ 44.
(5) كذا في ع، وفي ح وق: أبى.
(6) النوادر: 7/ 250.
(7) المقدمات: 3/ 12.
(8) كذا في ع، وفي ح: دنانير.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 5/ 88.
(11) كذا في ع، وفي ح: بالبلد.
(12) النوادر: 7/ 250.