فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 2448

نفقته في القراض. وأبى ذلك" [1] . كذا لابن وضاح. وسقطت (لا) عند ابن باز وغيره) [2] . والمعنى صحيح على الروايتين. لأن ما بعده يبينه، أنه لا يجوز له ذلك، ويمنعه."

وقول غيره في مسألة العامل:"إذا صبغ (البز) [3] بمال من عنده" [4] ثابت في الأصول.

وقال الشيخ أبو محمد: هو مطروح في الأم. وعلم [5] في كتاب ابن المرابط على فصل منه. وهو قوله:"إلا أن يكون فيها فضل، فيكون له من القيمة قدر رأس المال، وربحه" [6] . وقال: ليس المعلم عليه ليحيى، ولا أحمد.

وقوله في مسألة الذي يخرج لحاجة نفسه:"أو ليس [قد] [7] قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله، إلى قوله: إنما [8] قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه إلى آخر الكلام" [9] . ثم ذكر قول سحنون: إذا خرج في حاجة [10] نفسه، وأعطي مالًا قراضًا، فلا ينبغي (له) [11] أن ينفق [من] [12] المال الذي أعطي [13] قراضًا، لأنه لم يكن

(1) المدونة: 5/ 94.

(2) سقط من ح.

(3) سقط من ح.

(4) المدونة: 5/ 96.

(5) كذا في ع، وفي ح: واعلم.

(6) المدونة: 5/ 96.

(7) سقط من ق.

(8) في ح: وإنما.

(9) المدونة: 5/ 97.

(10) كذا في ع، وفي ح: حاجته.

(11) سقط من ح.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ح، وفي ع وق: يعطى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت