فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 2448

شيوخنا، أنه سنة [1] ، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها [2] . ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو [3] سنة.

ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت [4] .

واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط [5] :

-نقد [6] رأس المال (للعامل) [7] .

-وكونه معلومًا.

-وكونه غير مضمون على العامل.

-وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكًا [كان] [8] أو غير مسكوك.

-ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه.

-وكونه مشاعًا، لا مقدرًا بعدد، ولا تقدير.

-وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.

(1) المقدمات: 3/ 6.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: امتثالها.

(3) كذا في ع، وفي ح وق: هي.

(4) انظر المعونة: 2/ 1120 - 1121. المنتقى 5/ 151.

(5) انظر مواهب الجليل: 5/ 358، الذخيرة: 6/ 30 - 36.

(6) كذا في ع، وفي ح: تقدم.

(7) سقط من ع وح.

(8) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت