-واختصاص العامل بالعمل.
-و (أن) [1] لا يضيق عمله [2] بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.
-وأن لا يضرب له أجلًا [3] .
ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع [4] فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل [5] :
-القراض بالعروض.
-وإلى أجل.
-وعلى الضمان.
-والقراض المبهم.
-والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.
-والقراض على شرك في المال.
-والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.
- [والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] [6] .
-والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: عليه.
(3) كذا في ح، وفي ع وق: أجل.
(4) كذا في ع، وفي ح: ألا يرجع.
(5) أوصلها ابن عبد الرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة، وثلاثة مما يحمل على المدونة. (معين الحكام: 2/ 542) .
انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: 2/ 135. وعد منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: 3/ 12. الذخيرة: 6/ 43 - 44) .
(6) سقط من ق.