فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 2448

-واختصاص العامل بالعمل.

(أن) [1] لا يضيق عمله [2] بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.

-وأن لا يضرب له أجلًا [3] .

ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع [4] فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل [5] :

-القراض بالعروض.

-وإلى أجل.

-وعلى الضمان.

-والقراض المبهم.

-والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.

-والقراض على شرك في المال.

-والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.

- [والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] [6] .

-والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.

(1) سقط من ح.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: عليه.

(3) كذا في ح، وفي ع وق: أجل.

(4) كذا في ع، وفي ح: ألا يرجع.

(5) أوصلها ابن عبد الرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة، وثلاثة مما يحمل على المدونة. (معين الحكام: 2/ 542) .

انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: 2/ 135. وعد منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: 3/ 12. الذخيرة: 6/ 43 - 44) .

(6) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت