فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 2448

أكملت [1] هذا الثوب اليوم زدتك كذا فاستخفه مالك مرة، وقاله غيره، وقال ابن القاسم: لا خير فيه.

وقوله:"إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء لا خير فيه" [2] . لأن من الحمولة ما هو أضر بالدواب إلى آخر المسألة.

ثم قال:"وكذلك الحوانيت والدور" [3] . ثم قال:"لأن رب الدابة والحوانيت باعوا من منافع ذلك ما لا يدرون [4] لاختلاف ذلك، ولأنه خارج عن أكرية الناس" [5] .

وقال في كتاب أكرية الدور:"إذا اكترى حانوتًا ولم يسم ما يعمل فيه جاز" [6] . قال بعض شيوخنا الأندلسيين: هذا أصل مختلف فيه، أجازه هنا، ولم يجزه في الأخرى.

قال القاضي: والصواب أنه وفاق. وأن ترجع [7] إجازته لما تقدم من عرف الناس فيما [8] يعمل فيه، وفي ذلك [9] السوق، كما قال في مسألة الدابة، قبل:"الكراء فاسد، إلا أن يكون (قوم) [10] عرفوا [11] ما يحملون" [12] .

(1) كذا في ع، وفي ح: كملت.

(2) المدونة: 4/ 472.

(3) المدونة: 4/ 472

(4) كذا في ع، وفي ح: ما لا يدرى.

(5) المدونة: 4/ 473.

(6) المدونة: 4/ 523.

(7) في ع: وأن مرجع, وفي ح: وأن يرجع.

(8) كذا في ع، وفي ح: ما.

(9) في ع وح: تلك

(10) في ع: قوما, وهو ساقط من ح.

(11) كذا في ع، وفي ح: قد عرفوا.

(12) المدونة: 4/ 472.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت