وقوله في هذه المسألة"وكل ما اختلف (فيه) [1] حتى تباعد ذلك تباعدًا بينًا فلا خير فيه. لأن من ذلك ما هو أضر بالجدار، ومنه [2] ما لا يضر" [3] مثل [4] أن يكون الحانوت في سوق معلوم بما يباع فيه، فما عمل [فيه] [5] من ذلك وما يقرب [6] منه جاز [7] ، وان لم يسم ما يعمل فيه، ولو أراد (أن يعمل) [8] صناعة الحدادين، والصباغين، في حانوت من حوانيت سوق (البز، أو) [9] العطر لمنع، إذ ليس [هذا] [10] هو عرف كرائه، ولما فيه من المضرة الظاهرة الزائدة على ما يكرى له في العادة [11] ، ولأن قوله في الكتاب: واشترط أن يعمل فيه ما شاء، يوجب شرطه له أن يعمل فيه ما تباعد، وهذا يدخله الغرر، فلذلك لم يجزه هنا، وليس في مسألة أكرية [12] الدور هذا الشرط [13] .
ولوبية بضم اللام، وكسر الباء بواحدة، وبعدها ياء باثنين تحتها،(موضع [14] .
وكذلك مراقيه [15] ، وهي بفتح الميم والراء والياء باثنين تحتها) [16] وتخفيفها.
(1) سقط من ع وح.
(2) في ع وح: ومنها.
(3) المدونة: 4/ 473.
(4) في ع وح: ومثل.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما يقرب.
(7) كذا في ع، وفي ح: جاز له.
(8) سقط من ع وح.
(9) سقط من ح.
(10) سقط من ق.
(11) انظر معين الحكام: 2/ 497.
(12) كذا في ع، وفي ح: كراء.
(13) كذا في ع، وفي ح: وهذا شرط.
(14) مدينة بين الإسكندرية وبرقة. (معجم البلدان: 5/ 25) .
(15) مدينة بين الإسكندرية ولوبية. (معجم البلدان: 5/ 94) .
(16) سقط من ح.