فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 2448

قال القاضي: أشار بعضهم أن وجه فساده [1] أنها [2] مدتين [3] في مدة، وشرطين في بيع، وعارضوها بما"في باب فسخ الكراء بعده من إجازته استئجار الثور [4] ليطحن [5] كل يوم إردبين بدرهم" [6] ، وفي الباب الآخر في النقد في الكراء، وظاهر المسألتين جوازهما [7] ابتداء.

وقد اعترض [8] مسألة الثور يحيى بن عمر، وأنكرها. وقال: هذا من مدتين في مدة. وقال: إنما استسهل [9] هذا مالك لقلته، فالقولان قائمان في هذه المسألة من المدونة من [10] هاتين المسألتين، والخلاف فيهما معلوم في العتبية عن مالك وأصحابه. والمشهور والأكثر أنه لا يجوز. وهذا [11] كله فيما يمكن غالبًا أن يتمه ويعمله في الأجل.

وقد وقع له في الخياط [12] إن علم أنه إن اجتهد [13] في ذلك فرغ منه، يعني في يومه جاز، ولو كان هذا الذي استأجره عليه مما [14] لا يعلم، هل يتم في الأجل أم لا؟ لم يجز، قولًا واحدًا، لأنه غرر.

وكذلك اختلف إذا [15] ضرب الأجل بعد تمام العقد، فقال له: إن

(1) في ح: فسادها.

(2) في ح: لأنها.

(3) في ع وح: مرتين.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: الثوب، وهو خطأ.

(5) كذا في ح، وفي ق: بطحن، وفي المدونة: الثور يطحن.

(6) المدونة: 4/ 475.

(7) في ع وح: جوازها.

(8) كذا في ع، وفي ح: اعرض.

(9) كذا في ع، وفي ح: استهل.

(10) كذا في ع، وفي ح: ومن.

(11) كذا في ع، وفي ح: وكذا.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: الخياطة.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: اجهد.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: من ما.

(15) كذا في ع، وفي ح: إذا كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت