قال: بعتك حالًا، وقال الآخر: إلى شهر. إلى آخر المسألة، إلى ابتداء رواية ابن وهب" [1] (هذه المسألة) [2] ليست في رواية ابن وضاح. وقال: طرحها سحنون، وأثبتها ابن باز، ويحيى بن عمر، وأحمد بن داود، وصحت في كتبهما."
وقوله في آخرها:"وقد بلغني عن مالك أنه قال اختلاف الأجل [3] إذا فاتت السلعة بمنزلة اختلافهم في الثمن" [4] ليس [5] عند يحيى، وصحت لأحمد، وابن باز، وانظر قوله في"مسألة من أنفق على صغير ضائع، وأبوه غائب بأمر السلطان، أو بغير أمره، على وجه السلف، [قال: إن كان على وجه السلف] [6] وحلف على ذلك، وكانت النفقة ببينة، فإن كان الأب معسرًا لم يلزمه، إلى آخر المسألة" [7] .
قال أحمد بن خالد [قوله] [8] : إذا كان [9] منه على وجه السلف، وحلف على ذلك، [قال أحمد بن خالد: هذا] [10] يدل أنه إذا أنفق على اللقيط ثم جاء أبوه أنه لا شيء عليه [11] ."وإن كان طرحه متعمدًا" [12] خلاف ما تقدم له أول الباب،"لأنه إنما أنفق عليه على وجه الحسبة" [13] .
(1) المدونة: 4/ 394.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في المدونة، وفي ح: اختلاف فهم في الأجل.
(4) المدونة: 4/ 394.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: ليست.
(6) سقط من ق.
(7) المدونة: 4/ 397.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ح، وفي ع: كانت.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع، وفي ح: له.
(12) المدونة: 4/ 396.
(13) المدونة: 4/ 396.