وقع في المختلطة فيها زيادة:"فإن [1] أبى قيل لمشتري الثوب (ادفع قيمة) [2] الثوب صحيحًا، وإن أحببت فادفعه مخيطًا، ولا شيء لك. قال: وإنما بلغني هذا عن مالك ولم أسمعه" [3] كذا نقلته من (حاشية) [4] كتاب [5] شيخنا أبي محمد، ونحوه في رواية سليمان [6] بن سالم، وزاد ولا يكونان [7] شريكين [8] .
وفي كتاب ابن سهل، في المسألة [كلام] [9] بمعنى ما ذكرناه، وفيه تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين) [10] ، وثبت هذا أيضًا في رواية سليمان بن سالم، ويحيى بن عمر، واعلم أن مذهبه في الكتاب في مسألة قرض الفأر [11] عند (القصار، أو عند) [12] الصانع، أنه محمول على التضييع، والضمان، حتى يثبت غيره.
وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء والتضييع [13] .
ومسألة"الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا"
(1) كذا في ع، وفي ح: إن.
(2) سقط من ح.
(3) هذا النص الذي نسبه عياض للمختلطة ثبت في طبعة دار الفكر وهو منسوب فيها لابن القاسم: 3/ 375 - 376, وهو ساقط من طبعة دار صادر.
(4) سقط من ع.
(5) في ح: من كتاب حاشية.
(6) كذا في ع، وفي ح أبي سليمان.
(7) في ع وح: يكونا.
(8) لم تثبت هذه الزيادة في طبعتي المدونة في هذا الباب.
(9) سقط من ق.
(10) لم تثبت في طبعتي المدونة.
(11) المدونة: 4/ 391.
(12) سقط من ع وح.
(13) النوادر: 7/ 75.