فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 2448

وقع في المختلطة فيها زيادة:"فإن [1] أبى قيل لمشتري الثوب (ادفع قيمة) [2] الثوب صحيحًا، وإن أحببت فادفعه مخيطًا، ولا شيء لك. قال: وإنما بلغني هذا عن مالك ولم أسمعه" [3] كذا نقلته من (حاشية) [4] كتاب [5] شيخنا أبي محمد، ونحوه في رواية سليمان [6] بن سالم، وزاد ولا يكونان [7] شريكين [8] .

وفي كتاب ابن سهل، في المسألة [كلام] [9] بمعنى ما ذكرناه، وفيه تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين) [10] ، وثبت هذا أيضًا في رواية سليمان بن سالم، ويحيى بن عمر، واعلم أن مذهبه في الكتاب في مسألة قرض الفأر [11] عند (القصار، أو عند) [12] الصانع، أنه محمول على التضييع، والضمان، حتى يثبت غيره.

وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء والتضييع [13] .

ومسألة"الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا"

(1) كذا في ع، وفي ح: إن.

(2) سقط من ح.

(3) هذا النص الذي نسبه عياض للمختلطة ثبت في طبعة دار الفكر وهو منسوب فيها لابن القاسم: 3/ 375 - 376, وهو ساقط من طبعة دار صادر.

(4) سقط من ع.

(5) في ح: من كتاب حاشية.

(6) كذا في ع، وفي ح أبي سليمان.

(7) في ع وح: يكونا.

(8) لم تثبت هذه الزيادة في طبعتي المدونة في هذا الباب.

(9) سقط من ق.

(10) لم تثبت في طبعتي المدونة.

(11) المدونة: 4/ 391.

(12) سقط من ع وح.

(13) النوادر: 7/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت