الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب، وإن شاء ضمن القصار قيمته، وليس خطؤه بالذي يضع [1] عنه قيمته إذا أسلمه للذي [2] قطعه. وقال [3] سحنون: إن أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبه، فإن ضمنه قيل للقصار: أعط الخياط أجر خياطته، فإن أبى قيل لمن خاط الثوب: أعطه قيمة ثوبه غير مخيط، فإن أبى كانا شريكين، هذا بقيمة ثوبه (غير مخيط) [4] ، وهذا بخياطته" [5] وكذلك (جاء) [6] في آخر الباب في مسألة"إذا نقص القطع والخياطة الثوب، فقال [7] ربه أنا آخذه وما نقصه [8] القطع، والخياطة [9] أن ذلك لا يكون له إلا بدفع أجر الخياطة للذي قطعه وخاطه" [10] وتمت المسألة."
وفي بعض النسخ: وقد قيل: إن الخياطة إذا نقصت [11] فله أجر الثوب بغير غرم إن أحب وإلا ضمن [12] القصار قيمة ثوبه، ثم يكون [13] العمل بين القصار وبين الذي خاط الثوب. وذكر في الباب بعده"في الذي يشتري ثوبًا فيخطئ بائعه فيعطيه غيره، فيقطعه ويخيطه ليس لربه أخذه إلا أن يدفع إليه قيمة الخياطة" [14] ؛ لأن [15] هذا الذي قطعه لم يأخذه متعديًا.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: يمنع.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: للذي.
(3) كذا في ع، وفي ح وق: قال.
(4) زائد في ق، وساقط من المدونة ومن ع وح.
(5) هذا النص ساقط من طبعة دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر: 3/ 375.
(6) سقط من ع وح.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وما نقص.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: أو الخياطة.
(10) المدونة: 4/ 390.
(11) في ع: نقصته، وفي ح: أخذت.
(12) كذا في ع، وفي ح: بغير غرم زاد، وإنما ضمن.
(13) كذا في ع، وفي ح: فيكون.
(14) المدونة: 4/ 390.
(15) كذا في ع، وفي ح: أن.