قال بعضهم: هذا يدل أنه نسج [1] الغزل كله، وأدخله في الثوب، وإلا فما يصح الجواب.
وقال بعضهم: إن كان قال له: (اعمل هذا الغزل وأدخل جميعه فحينئذ يكون جوابه في المسألة أن له الأجر كله، وإن كان بقي من الغزل شيء، أو قال له:) [2] اعمل [لي] [3] ثوبًا من هذا الغزل بقدر كذا، وإن عجز غزلي [4] وفيتكه، فصنع له أقل مما سمى [5] له، أو خلافه، فأدخل الغزل كله [6] كان له من الأجر بحساب ما عمل.
ومسألة"القصار يخطئ فيدفع الثوب لغير ربه بعد ما قصره، فيخيطه [7] آخذه فإن أراد [8] [ربه] [9] أخذه أنه ليس له ذلك حتى يدفع إلى آخذه أجر خياطته" [10] . تمت المسألة هنا في المدونة، في رواية يحيى بن عمر، والأندلسيين، وأكثر النسخ. وزاد في رواية سليمان بن سالم [11] (وكذلك في رواية عبد الجبار،"فإن أبى قيل للذي خاطه: إن شئت فأعطه قيمة ثوبه، وإلا فاسلم إليه الثوب مخيطًا."
وزاد في رواية سليمان بن سالم أيضًا) [12] فإن [13] دفعه كان صاحب
(1) في ع وح: ينسج.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع وفي ح غزل.
(5) في ح: يسمى.
(6) كذا في ح، وفي ق: له.
(7) كذا في ع، وفي ح فخيطه.
(8) في ع وح: فأراد.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 4/ 390 - 389.
(11) كذا في ح، وفي ع: سليمان أيضًا.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.