فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 2448

قال القاضي الباجي: وهو الأظهر من قول المدنيين [1] ، ورجح شيوخنا هذا القول إذا كانت فيه زيادة مع العيب في قيمة، أو فراهة لحجة المبتاع، وأما إن لم يكن فيه عندهم [2] . غير النقص فرجحوا القول الأول. إذ لا حجة للمبتاع، وإلى هذا نحا اللخمي، وذهب ابن لبابة إلى أن تخيير البائع [3] إنما يصح على قول من رآه في غير المدلس، (لا في المدلس) [4] ، وهو حسن جيد في الفقه.

[33] وقد نص؛ ابن حبيب في المسألة كلها في تخيير البائع والمبتاع، سواء كان مدلسًا، أو غير مدلس [5] ، وتخييره في الكتاب في المسألة بين التماسك[في العيب والرجوع بقيمة العيب هي مخالفة للسلع المستحق جلها من يد المشتري.

قال: ليس له التماسك] [6] بما بقي لمجهلة الثمن على مذهبه هنا، وغيره يخالفه، لأن هذا المستحق [عليه] [7] عنده وجب له الرد، وفض الثمن على السلع الفائتة، والباقية مما يجهل، ويقع فيه الغرر كثيرًا، وإنما هذا في مسألة العيب [8] ، مثل مكتري الدار ينهدم منها شيء [9] ، فقد قال (مالك) [10] له التمسك [11] بعقده [12] مما [13] يصيبه من الكراء، وغيره يخالفه.

(1) المنتقى: 4/ 199.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: عندهم فيه.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: المبتاع.

(4) سقط من ح.

(5) النوادر: 6/ 307.

(6) سقط من ق.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع، وفي ح: العبد.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: شيئًا.

(10) سقط من ع وح.

(11) في ع وح: التماسك.

(12) كذا في ع، وفي ح: بقدره.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: بما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت