فصل [1] الكلام فيما يجب فيه التخيير، فلم يعد ذكره، وكذا لم يقع ذكره في كتاب ابن حبيب فيها [2] .
وأما القاضي أبو الفرج ففرق [3] في هذا بين ما كان من سبب المشتري، فهذا [4] الذي يرد عنده (معه) [5] ما نقص، وبين ما كان من الله (تعالى) [6] فهذا لا يرد معه شيئًا [7] ، وهذا [8] خلاف أصل المذهب.
قال القاضي أبو الحسن بن القصار: ذلك سواء، لا يرده (إلا وما نقص) [9] ، وهذا هو المعروف، والذي عليه بناء المذهب.
وقوله في المسألة"إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب وأرد الثمن كله فله ذلك" [10] . كذا روى عيسى عن ابن القاسم [11] [وهو قول أشهب، وروى يحيى في العشرة عن ابن القاسم] [12] أنه لا خيار للبائع، والخيار للمبتاع [13] ، وقاله ابن نافع، وقال: هو قول مالك. و (الذي) [14] قاله عيسى بن دينار [15] من رأيه.
(1) كذا في ع وفي ح: قال فضل.
(2) النوادر: 6/ 282.
(3) كذا في ع، وفي ح: فرق.
(4) كذا في ح، وفي ق: فهو.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ع وح.
(7) كذا في ح، وفي ع: شيء.
(8) كذا في ع وفي ح: وهو.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 4/ 300.
(11) البيان والتحصيل: 8/ 315.
(12) سقط من ق.
(13) المنتقى: 4/ 199.
(14) سقط من ح.
(15) المنتقى: 4/ 199.