فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 2448

ومثل"مسألة الشاتين توجد إحداهما غير ذكية" [1] فله التمسك بالذكية، لأن هذه [2] عقود صحيحة، والتقدير في الباقي منها غير متعذر، ولا بعيد، لأن بعض المبيع فات عنده، بخلاف الأولى المستحق بعضها، وقد قال بعضهم: إنما يصح تخييره بعد معرفته بقيمة العيب من الثمن، وترتفع [3] على هذا المعارضة في المسألة.

وقد قيل: بل هو على أحد قوليه في جمع السلعتين.

وقيل: بل هو على القول الآخر، وذكر ابن لبابة أنه على الاختلاف من رواية ابن القاسم عن مالك.

وقد اختلف قول مالك في هذا في كتاب الاستحقاق، وأجازه في كتاب النكاح الثاني، و [في] [4] كتاب القسمة، وكتاب الشفعة.

ومسألة [5] "من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فهلك أحدهما، وأصاب بالآخر عيبًا [6] ، قال: له رده، ويأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا العبد" [7] .

قالوا: مذهبه فيها سواء، كان الحاضر المعيب أعلى العبدين [8] أو أدونهما، ولذلك لم يفصل الجواب، لأن الثمن هنا عين، وكذلك اختصرها أكثر المختصرين، وقال: بمائة دينار، وكذلك نص عليها في كتاب محمد مبينة [9] . وإنما يراعي ذلك مع قيامها، أو مع فوات الأدنى إذا كان الثمن

(1) المدونة: 4/ 302.

(2) كذا في ع، وفي ح: نقده محل هذه.

(3) كذا في ع، وفي ح: ويرتفع.

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع، وفي ح: وقوله.

(6) كذا في ح، وفي ق: الآخر عيب.

(7) المدونة: 4/ 301.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: الثوبين.

(9) النوادر 6/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت