فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 2448

[تكن] [1] للتجارة) [2] أو يكون باعها في دين عليه، من جنس العرض الذي قال إنه أمره ببيعها به [3] ، فتقوى [4] هنا [5] جنبة الآمر، والله أعلم.

وقوله في مسألة الرهن والحميل إذا أخذه الوكيل،"ذلك جائز لأنهما ثقة الآمر فلم يصنع إلا خيرًا" [6] . ثم ضمن بعد ذلك الرهن للمأمور إذا رده الآمر ولم [7] يعلم به [8] فمعنى جوازه أولًا جواز عقد البيع، وفعل المأمور، وأنه بيع ماض، لا خيار فيه للآمر، ولا ضمان عليه، وإنما له الرضا بالرهن [أورده] [9] ، وبقي الكلام في الرهن بين المأمور والراهن.

"ومسألة [10] اللؤلؤ" [11] . قال بعضهم: تدل على أن الأمين يحلف وإن لم يكن متهمًا.

قال القاضي: وهذا [12] عندي ليس [13] بالبين، لأن هذا إنما حلف لتغريمه الآمر ثمن (اللؤلؤ) [14] الذي زعم أنه اشتراه، وإثبات ائتمانه شيئًا في ذمة الآمر، فهي أقوى من الائتمان [15] المجرد، فإنما يحلف [16] ليحق

(1) سقط من ق.

(2) سقط من ح.

(3) هذا النص لم أعثر عليه بهذا اللفظ في المدونة.

(4) كذا في ح، وفي ع: فيقوي.

(5) كذا في ح، وفي ع: هذا.

(6) في المدونة (4/ 250) : إنما هو ثقة للآمر، فهذا الوكيل لم يصنع إلا خيرًا ووثيقة للآمر.

(7) كذا في ع، وفي ح: أو لم.

(8) المدونة: 4/ 250.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع، وفي ح: وقوله.

(11) المدونة: 4/ 253.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.

(13) كذا في ح، وفي ع: ليس عندي.

(14) سقط من ح.

(15) كذا في ح، وفي ع: اليمين.

(16) كذا في ح، وفي ق: حلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت