فهرس الكتاب

الصفحة 1567 من 2448

المأمور باشتراء قمح، فاشترى تمرًا، فجعله مالك في الكتاب: القول [1] قول المأمور، واتفق في ذلك ابن القاسم وغيره، في الباب المتقدم وآخر الكتاب [2] في هذا الباب [3] ، (وقاله ابن حبيب) [4] ، وقال: إليه رجع مالك بعد أن كان يقول: (القول) قول الآمر، ولأن الثمن مستهلك، ولأنه أيضًا أمين، (إذا) [5] ادعى ما يشبه، إذ لا ينكر شراء ما اشترى بالعين، وروى ابن نافع عن مالك مثله، وقاله عبد الملك ومطرف وابن القاسم في كتاب محمد، ورواه أشهب عنه، في [6] كتاب أبي الفرج [7] : أن القول هنا قول الآمر، والصواب في هذا أن المأمور هنا مدع ما يشبه، إذ ليس لما يؤخذ عوضًا عن العين عرف، ولما تباع به تلك السلعة من العروض عرف، ولأنه لا يتهم الإنسان أن يشتري غير ما أمر به بغير معنى إذا أشبه.

قوله: إلا أن يكون العرض الذي اشترى بالعين أو بالعرض مما [8] لا يتعامل [به] [9] الناس بينهم في مثل تلك [10] السلعة، أو بما ليس [11] من تجارة الآمر، ولا من سلعته [12] ، ولا يشبه أن يشترى لمثله، (إن لم

(1) كذا في ع، وفي ح: فالقول.

(2) انظر المدونة: 4/ 249 - 250.

(3) كذا في ح، وفي ع وق: الكتاب.

(4) سقط من ح.

(5) سقط من ع وح.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وفي.

(7) أبو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، شيخ الفقهاء في عصره، سمع من ابن مغيث، وابن عابد، والطرابلسي، وغيرهم، وتفقه بأبي عمر بن القطان، كان شيخًا فاضلًا فصيحًا، من مؤلفاته: كتاب أحكام النبي، وكتاب الشروط، توفي سنة: 497 هـ. (المدارك: 8/ 180 - 181) .

(8) كذا في ع وح، وفي ق: ما.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع، وفي ح: ذلك.

(11) كذا في ع، وفي ح: مما ليس.

(12) في ع: سلعه، وفي ح: سلعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت