دعواه، ألا تراه كيف لم يجعله في الكتاب يحلف على أنها تلفت، كما جعله [1] يحلف لقد اشتراه ونقد، وأصله في الكتاب أنه لا يحلف في هذا إلا أن يكون متهمًا، وقد نص عليه آخر المسألة [2] ، لكنه أصل مختلف فيه، هل هو مصدق أم لا؟ وعليه يأتي الخلاف في مسألة المستأجر على تبليغ الكتاب، ومدعي البناء في الدار عن أمر الآمر، وقد جعلوا مسألة (قول) [3] المسلم: كله في غرائرك [4] من هذا. وأنه قول آخر خلاف ما هنا، وقد فرق بعضهم بين المسألتين بفروق معروفة، وجعلوها أصولًا مختلفة.
وزيادته في اليمين في الكتاب"لقد نقد" [5] لفظة مستغنى عنها في هذا الموضع، لكنه لما حلف على ما يجب عليه وصل به تمام دعواه.
قالوا: [لأنه] [6] لو أقر أنه لم ينقد، وقامت البينة على شرائه اللؤلؤ لغرم له الآمر الثمن، ودفعه إلى رب السلعة، فاليمين إنما هي على الشراء خاصة، ودفع الثمن [7] على كل حال على الآمر للبائع، إن كان [8] الوكيل: لم ينقد، أو كان نقد [9] فله بخلاف [مسألة] [10] القيام بالعيب على الغائب، هذا يحتاج إلى اليمين [على النقد] [11] ، وهذه المسألة إنما أمره أن يبتاع [12] له من عنده.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: يجعله.
(2) قال: وحلف إن اتهم واستوفى ثمنها. (المدونة: 4/ 253) .
(3) سقط من ع وح.
(4) المدونة: 4/ 42.
(5) في المدونة (4/ 253) : لقد ابتاع له ما أمره به ونقد.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع، وفي ح: اليمين.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: إن قال.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: نقده.
(10) سقط من ق.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع، وفي ح: أن تباع.