فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 2448

قال بعضهم: يدل منه أنه لو [1] باع بالدنانير ما يباع بالدراهم، أو بالدراهم ما يباع بالدنانير، أنه جائز، وأنه غير ضامن، وهو لأشهب، قال هو جائز، وقال [2] أصبغ: يعني لا ضمان عليه [3] ، قال: وهذا إن كانت الدراهم مثل صرف الدنانير [4] التي تباع [5] بمثلها، وذلك استحسان، لأنها عين [6] .

وانظر مسألة السلم، ومنعه، وقول غيره في اختلاف الآمر والمأمور،"مثل [7] أن يدعي المأمور أنه أمره أن يبيعها بدنانير إلى أجل، أو بخمسة وهو ثمان مائة، أو بطعام وعرض، وليس مثلها يباع به" [8] فالمأمور في كل هذا مدع، والقول قول الآمر. كتب سحنون عليها ابن القاسم يقول: (القول) [9] قوله، وأنكر هذا أبو عمران، وقال: الذي لابن القاسم خلافه في العتبية، أن القول قول المأمور، ولا يعرف لابن القاسم غيره، وهو الصحيح [10] .

قال القاضي: وكذا في كتاب محمد لابن القاسم، القول قول المأمور بمنزلة اختلافهما في العدد، ولكن هذا يدل أن كلامه في المسألة في فوات السلعة، وعلى هذا حملها اللخمي، وفي [11] كتاب ابن حبيب، لمطرف،

(1) في ح: إذا.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(3) النوادر: 7/ 207، 206 البيان والتحصيل: 8/ 164.

(4) كذا في ع وفي ح: ضرب الدنانير.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: يباع.

(6) النوادر: 7/ 206.

(7) كذا في ح، وفي ع: ومثل.

(8) هكذا في المخطوطات، وفي المدونة (4/ 248) : أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل، أو بخمسة دنانير، وهي بثمانمائة دينار، أو بطعام، أو بعرض، وليس مثلها يباع به.

(9) سقط من ح.

(10) انظر الاختلاف في هذه المسألة في: البيان والتحصيل: 8/ 183 - 184.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت