فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2448

"وشرواها" [1] - بفتح الشين وسكون الراء - مثلها.

ويأتوه [2] بينهم أي يعطونها، ويوتيه [3] بعضهم بعضًا.

وقوله"في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به يضمن، وقال [4] غيره إنما يضمن إذا فاتت، وهو بالخيار في قيامها في الإجازة، أو الرد" [5] ليس بخلاف، وانظر لو [6] كان المأمور لم يعلم المشتري بأنها لغيره، واحتاج إلى إثبات [7] ذلك، والخصام فيه هل هو فوت؟ والأشبه أنه فوت، وكذلك لو أثبت ولزمه [8] اليمين، وإنما [9] الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور [المشتري] [10] بتعديه، وأجمل في جوابه بقوله:"بما لا تباع" [11] ، وقد سأله عن بيعها بالعروض، والطعام، لكنه قد فصله في غير هذا الموضع، ففي السلم: [أنه] [12] إذا باع بغير العين [13] ضمن [14] .

وفي الرهون [15] إذا باع بعرض ضمن، وقول [16] غيره بعد هذا:"وإنما البيع بالأثمان، وهي الدنانير، والدراهم" [17] .

(1) المدونة: 4/ 245.

(2) في ح: ويتاتوا.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: ويوليه.

(4) كذا في ع، وفي ح: وقول.

(5) مختصر من المدونة: 4/ 248.

(6) في ح: إن.

(7) كذا في ع، وفي ح: ثبات.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: ولزمته.

(9) في ع: فإنما، وفي ح: فأما.

(10) سقط من ق.

(11) المدونة: 4/ 247.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: العينين.

(14) المدونة: 4/ 51.

(15) كذا في ع، وفي ح: الرهن.

(16) كذا في ع، وفي ح: وقال.

(17) المدونة: 4/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت