"وشرواها" [1] - بفتح الشين وسكون الراء - مثلها.
ويأتوه [2] بينهم أي يعطونها، ويوتيه [3] بعضهم بعضًا.
وقوله"في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به يضمن، وقال [4] غيره إنما يضمن إذا فاتت، وهو بالخيار في قيامها في الإجازة، أو الرد" [5] ليس بخلاف، وانظر لو [6] كان المأمور لم يعلم المشتري بأنها لغيره، واحتاج إلى إثبات [7] ذلك، والخصام فيه هل هو فوت؟ والأشبه أنه فوت، وكذلك لو أثبت ولزمه [8] اليمين، وإنما [9] الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور [المشتري] [10] بتعديه، وأجمل في جوابه بقوله:"بما لا تباع" [11] ، وقد سأله عن بيعها بالعروض، والطعام، لكنه قد فصله في غير هذا الموضع، ففي السلم: [أنه] [12] إذا باع بغير العين [13] ضمن [14] .
وفي الرهون [15] إذا باع بعرض ضمن، وقول [16] غيره بعد هذا:"وإنما البيع بالأثمان، وهي الدنانير، والدراهم" [17] .
(1) المدونة: 4/ 245.
(2) في ح: ويتاتوا.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ويوليه.
(4) كذا في ع، وفي ح: وقول.
(5) مختصر من المدونة: 4/ 248.
(6) في ح: إن.
(7) كذا في ع، وفي ح: ثبات.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: ولزمته.
(9) في ع: فإنما، وفي ح: فأما.
(10) سقط من ق.
(11) المدونة: 4/ 247.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: العينين.
(14) المدونة: 4/ 51.
(15) كذا في ع، وفي ح: الرهن.
(16) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(17) المدونة: 4/ 249.