فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 2448

وهو قول يحيى بن عمر [1] ، وعبيد [2] بن معاوية [3] ، وعلى بعض روايات كتاب الرهون في المأذون أنها تعتق على العبد، وأنكرها سحنون وغيره، وقيل: إن كان فيها فضل إذا بيعت عتق مقداره على ما ينوبه في هذا [في] [4] المقارض يشتري من [5] يعتق على رب القراض [6] ، فانظره [7] في أصولنا. [قالوا] [8] وهذا إذا لم يبين للبائع أنه يشتريها [9] لفلان، فإن بين فلم يجزه [10] الآمر نقض البيع.

ويخرج فيها قول آخر أن البيع ينتقض إذا كان عالمًا على ما في سماع ابن القاسم، ونحوه في (العتق الثاني) [11] .

[وأما] [12] إذا لم يعلم بما في الكتاب انهم يعتقون على رب المال.

وفي سماع ابن القاسم لا يعتقون على واحد منهما، وعلى ما وقع في كتاب الرهون، ويعتقون [13] على العبد، يعتق هنا على الوكيل، وقد فرق بعض الشيوخ وجه العلم فقال: هذا إذا لم يعلم أنه أباه جملة، فأما لو علم [14] به وجهل وجه الحكم فيه، فكعلمه بهما سواء.

(1) قال ابن عبد الرفيع: فحكى يحيى بن عمر عن عبيد بن معاوية: إن هذا العبد يكون رقيقًا للوكيل، وحكي عن البرقي: أنه يعتق على الوكيل. (معين الحكام: 2/ 674) .

(2) كذا في ع وح، وفي ق: وعيسى، وهو غلط.

(3) أبو محمد عبيد بن معاوية من أصحاب أصبغ بن الفرج يروي عنه يحيى بن عمر. توفي 250 هـ. (ترتيب المدارك: 4/ 183) .

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع، وفي ح: ممن.

(6) كذا في ع وفي ح: المال.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: فانظر.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ح، وفي ق: يشتريه.

(10) في ع وح: فلم يجز.

(11) سقط من ح.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: ويعتق.

(14) في ح: إذا علم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت