وهو قول يحيى بن عمر [1] ، وعبيد [2] بن معاوية [3] ، وعلى بعض روايات كتاب الرهون في المأذون أنها تعتق على العبد، وأنكرها سحنون وغيره، وقيل: إن كان فيها فضل إذا بيعت عتق مقداره على ما ينوبه في هذا [في] [4] المقارض يشتري من [5] يعتق على رب القراض [6] ، فانظره [7] في أصولنا. [قالوا] [8] وهذا إذا لم يبين للبائع أنه يشتريها [9] لفلان، فإن بين فلم يجزه [10] الآمر نقض البيع.
ويخرج فيها قول آخر أن البيع ينتقض إذا كان عالمًا على ما في سماع ابن القاسم، ونحوه في (العتق الثاني) [11] .
[وأما] [12] إذا لم يعلم بما في الكتاب انهم يعتقون على رب المال.
وفي سماع ابن القاسم لا يعتقون على واحد منهما، وعلى ما وقع في كتاب الرهون، ويعتقون [13] على العبد، يعتق هنا على الوكيل، وقد فرق بعض الشيوخ وجه العلم فقال: هذا إذا لم يعلم أنه أباه جملة، فأما لو علم [14] به وجهل وجه الحكم فيه، فكعلمه بهما سواء.
(1) قال ابن عبد الرفيع: فحكى يحيى بن عمر عن عبيد بن معاوية: إن هذا العبد يكون رقيقًا للوكيل، وحكي عن البرقي: أنه يعتق على الوكيل. (معين الحكام: 2/ 674) .
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وعيسى، وهو غلط.
(3) أبو محمد عبيد بن معاوية من أصحاب أصبغ بن الفرج يروي عنه يحيى بن عمر. توفي 250 هـ. (ترتيب المدارك: 4/ 183) .
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: ممن.
(6) كذا في ع وفي ح: المال.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: فانظر.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ح، وفي ق: يشتريه.
(10) في ع وح: فلم يجز.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: ويعتق.
(14) في ح: إذا علم.