وابن الماجشون، وأصبغ، وابن القاسم [1] ، أن القول قول الآمر، قائمة كانت، أو فائتة، ورأى (أن) [2] بيع الأجل مما يستنكر. قال اللخمي: وإنما يختلف في الفوات، وأما الاختلاف في عدد العين، وفي العين والعرض [3] ، وفي [31] نوع العرض، فقد تقدم لمالك، وابن القاسم، أول؛ الباب ما يدل عليه، بقوله:"إذا باعها بما لا تباع به فهو ضامن" [4] .
وقوله في الباب قبل هذا في الاختلاف في العدد"إذا فاتت حلف المأمور إذا كان ما باع به غير مستنكر" [5] وما [6] لا يعرف من الثمن، فهذا كله أصل المسألة الذي [7] لا يختلفان فيه في الكتاب.
وقد قال في ادعاء الآمر بيعها بالعرض [8] ، والمأمور بالعين، أن القول قول المأمور إذا فاتت، وقال [9] مطرف مثله [10] إذا اختلفا فيما يشبه من العدد، قال: ولو ادعى المأمور أنه أمره ببيعها بالعرض، وقال الآمر بالعين، فهو مصدق إن [11] لم تفت، فإن فاتت فهو مخير في أخذ قيمة السلعة، أو أخذ [12] ما باعها [به[13] ] [14] قال: وكذلك لو باعها [15] بالعين، وقال
(1) النوادر: 7/ 204.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ح، وفي ع: والعروض.
(4) المدونة: 4/ 248.
(5) المدونة: 4/ 246.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما.
(7) كذا في ع، وفي ح، وق: التي.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: بالعروض.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وقد قال.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: في مسألة.
(11) في ع وح: وإن.
(12) كذا في ع، وفي ح: وأخذ.
(13) النوادر: 7/ 226.
(14) سقط من ق.
(15) في ح: باع.