فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 2448

البيع قبل وجود العيب القديم، ولو لم يحكم بينهما بقيمة العيب لقيل له: إن شئت أحبسها، وأغرم قيمتها معيبة يوم قبضها، وإن شئت ردها وما نقص من قيمتها يوم قبضها [1] .

وقوله"فيمن اشترى ثيابًا و [لم] [2] يشترط منها شيئًا بعينه [3] فهو شريك في جملة الثياب بقدر ما استثنى" [4] . وقد تقدم أنه إذا اشترط منها رقما بعينه، جواز ذلك بدليل [5] المسألة أنه شريك وإن [6] كانت الثياب أصنافًا بقدر العدد الذي اشترط، وإن لم يسمه ولا عينه، وكذلك في كتاب ابن حبيب [7] .

وقوله:"والطعام كله إذا اشترى منه شيئًا على أن يختار منه قال: لا يجوز عند مالك إذا كانت صبرًا [8] مختلفة" [9] . [تأمل قوله مختلفة] [10] فظاهره جواز ذلك إذا كانت جنسًا واحدًا، وصفة واحدة، وقاله بعض القرويين. وقد قال بعد في الكتاب:

[25] "وكل ما يباع إذا كان صنفًا واحدًا؛ على أن يختار فلا بأس به غير [الطعام فان كان الطعام فلا خير فيه أن يشتري على أن يختار في شجر أو صبر لأنه يدخله بيع الطعام] [11] بالطعام متفاضلًا" [12] .

(1) بمثل هذا لخص المسألة البرادعي. التهذيب: كتاب الخيار: ص: 286.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في المدونة، وح، وفي ع وق: بغير عينه.

(4) المدونة: 4/ 202.

(5) كذا في ح، وفي ع وق: فدليل.

(6) كذا في ح، وفي ع: فإن.

(7) النوادر: 6/ 404.

(8) كذا في المدونة، وفي ع وح: صبرة.

(9) المدونة: 4/ 200.

(10) سقط من ق.

(11) سقط من ق.

(12) المدونة: 4/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت