فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2448

وفي كتاب ابن حبيب وأبي الفرج: لا يجوز في الطعام أن يختار مكيله [1] من صبرتين [2] وإن كانتا جنسًا واحدًا، وصفة واحدة، قال ابن حبيب [3] : ويدخله بيع الطعام قبل استيفائه، وضعفوا هذا التعليل [4] .

قال فضل: علته أنه طعام بطعام غير متناجز، إذ (قد) [5] يختار أحدهما ثم يتركه ويأخذ الآخر، فجاء [6] تبادل الطعامين غير متناجز [7] ، وكذا علله في المدونة، (وفسره) [8] ، وقد وقع له أيضًا فيه"أنه بيع قبل استيفائه" [9] . وقال ابن الكاتب [10] انظر هل يمنع إذا تأخرت عن وقت العقد لعلة عدم التناجز.

وقال أبو عمران: يجوز هذا بأن يقال: إنما تعاقدا على أن خيارهما ينقطع عنده [11] عقيب العقد، ولا يتأخر، وكأنه توقف [لي] [12] في هذا، وتركها على الاحتمال.

وقوله في التخيير في الطعامين المختلفين، ومنعه ذلك،"وتفسير ذلك أنه ملكه [13] ببيعتين في بيعة، لا يصلح له فسخ إحداهما في الأخرى قبل أن يستوفي" [14] .

(1) كذا في ح: مكيلة.

(2) كذا في ح وفي ق: صنفين.

(3) النوادر: 6/ 404.

(4) كذا في ع، وفي ح: وضعفوها بالتعليل.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في ع، وفي ح: لما.

(7) في ع وح: غير ناجز.

(8) سقط من ح.

(9) المدونة: 4/ 203.

(10) كذا في ع وح، وفي ع: ابن كنانة.

(11) في ع وح: عند.

(12) سقط من ق وح.

(13) كذا في المدونة وح، وفي ع: مثله، وفي ق: علله.

(14) المدونة: 4/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت