فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 2448

وابن القاسم رأى [1] أن تسمية [2] ما لكل رأس [ليس] [3] من الجزاف، إذا صار الثمن معلومًا، بحسب [4] عددها فخف غرره.

وقوله في مسألة"مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب، وأصابها عنده عيب، واطلع على عيب مفسد دلس به البائع، فأراد حبسها وضع عنه قدر العيب [الذي دلس به يوم قبضها، لأنه قبضها على بيع فاسد، فصارت قيمتها لها ثمنا"[5] .

قال بعضهم: هذا كله يدل أنها ليست كالبيع) [6] والسلف، في فوات السلعة، كما قال ابن سحنون [7] ، إذ [8] لم يشترط في القيمة مراعاة الثمن ولا غيره.

وقوله بعد هذا:"فإن لم يحدث عنده عيب مفسد يريد" [وإن فاتت] [9] بحوالة سوق"كان بالخيار إن شاء ردها بعيب التدليس، وإن شاء حبسها [10] ، وغرم قيمتها يوم قبضها" [11] .

ظاهره على ما هي عليه بالعيبين: الحادث والقديم. وهو قول سحنون، وابن عبدوس، لأنه إنما لزمه ضمانها لما فاتت.

وقال بعضهم: معناه [أنه] [12] قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد

(1) كذا في ع، وفي ح: أبى.

(2) كذا في ع، وفي ح أن يسميه.

(3) سقط من ح.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: يحسب.

(5) المدونة: 4/ 195.

(6) سقط من ح.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.

(8) كذا في ع وفي ح إذا.

(9) سقط من ح وق.

(10) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: حبس.

(11) المدونة: 4/ 195.

(12) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت