أ- أدلة تفصيلية جزئية بحسب الحوادث والمسائل.
ب- أدلة إجمالية عامة، وقواعد كلية، تندرج تحتها جزئيات كثيرة موجودة أو مستجدة في حياة الناس.
وذلك لأن المسائل والقضايا كثيرة متنوعة متطورة لا حدّ لها، ولا يمكن للنصوص الشرعية مهما كثرت أن تستوعبها مسألة ًمسألةً.
ومن أمثلة النوع الأول:
ما جاء في بيان حكم الوضوء والطهارة وبعض أعمال الصلاة، وكثير من أحكام السنة.
ومن أمثلة النوع الثاني:
ما جاء كنصوص عامة، أو قواعد في القرآن أو السنة، كقوله تعالى في بيان حل البيع إجمالا، وحرمة الربا إجمالا: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] .
وقوله سبحانه: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... } [الأعراف: 33] .
وقوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] .