وقال: {وجاهِدْهم به جِهَادًا كبيرًا} [الفرقان: 52] .
وقال تعالى: {إنه كان صادق الوعد، وكان رسولًا نبيًا} [مريم: 54]
وقال: {مِنَ المؤمنين رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا الله عَلَيه} [الأحزاب: 23]
وجاء في الحديث الشريف: «إن الصدق يهدى إلى البر» (1)
وما إلى ذلك من نصوص شرعية كثيرة تنص على مشروعية بعض الوسائل صراحة أو إشارة ودلالة ...
فإن أي وسيلة نص الشارع على النهي عنها بوجه من أوجه النهي، فهي وسيلة ممنوعة بحسب نوع النَّهْي تحريمًا كان أو كراهة، على الداعية أن يتجنبها، ويتنزه عن استخدامها.
وقد وردت نصوص شرعية تنهى عن بعض الوسائل المعنوية أو المادية، من ذلك.
ما ورد مِنَ النهي عَنِ الكذب، والكبر، والحَلِفُ، والبُخل، وإخلاف الوعد، ورفع الصوت وما إلى ذلك.
(1) الحديث متفق عليه. انظر صحيح البخاري مع الفتح [6094] (10/ 507) ، وصحيح مسلم [2607] .