ب - اجتناب كل وسيلة محرمة أو مكروهة: لأن للوسائل حكم الغايات، والغاية لا تبر الوسيلة في الدعوة الإٍسلامية.
ج - تجريد الوسيلة المَشوبَه وهي: (التي اختلط فيها الحلال بالحرام) عما شابها، واستعمالها بعد تجريدها - كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في وسيلة"النذير العريان"وسيأتي معنا تفصيل ذلك في فصل (الوسائل الدعوية) إن شاء الله.
د- التوسُّعُ والترخُّص باستعمال الوسيلة"المُخْتَلَفِ في حُكْمها"في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة، والمصلحة الدعوية العامة، والتورع عن استخدامها في غير ذلك من أحوال، وسيأتي تفصيل ذلك أيضًا في بحث الوسائل.
هـ - الترقّي بالوسيلة الدعوية لتكون مكافئةُ للدعوة، ومتفوقة على وسائل العدو، قال تعالى:
{وأعِدّوا لهم ما اسْتَطَعْتُم من قُوَّةٍ ومِنْ رِبَاط الخَيْل تُرْهِبُون به عَدُوَّ الله وعَدُوَّكم ... } [الأنفال: 60] ، وإرهاب العدو يكون بوسيلة مكافئة للمهمة، متفوقة على ما عند العدو.
1 -إمكان تعلمه واكتسابه، لأن الحكمة خلق حَسَنٌ وصفة كريمة يمكن اكتسابها كأي صفة من الصفات وخلق من الأخلاق، قال تعالى: {ويُعَلِّمُهم الكتابَ والحِكْمة} [البقرة: 129 و 151] [آل عمران: 164] وفي الحديث: