4 ـ لأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز [1] .
ـ الترجيح:
الراجح والله أعلم هو قول الجمهور ـ القول الأول ـ لأن الآية صريحة في ذلك ولم يرد دليل بالتخميس ولا حاجة إليه في الفيء لعدم وجود من أوجف عليه بخيل أو ركاب بعكس الغنيمة التي تستوجب أن يكون لمن غنمها حظ فيها.
(1) المغني: 9/ 285.