فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 179

زيادة ذلك النور [1] .

ـ الجواب على هذا الاعتراض:

الماء في التطهير فوق المال، لأن المال يطهر حكمًا، والماء يطهر حقيقة وحكمًا، فيكون المال مطهرًا من وجه دون وجه، فجعله متدنسًا في الفرض دون النفل ـ التطوع ـ عملًا بالشبهين والوجهين [2] .

ـ أدلة القول الثاني:

1 ـ أن النصوص الواردة في النهي عن أخذ آل البيت من الصدقة عامة كقوله صلى الله عليه وسلم: (( أنا لا تحل لنا الصدقة ) ) [3] فتشمل الصدقة المفروضة وصدقة التطوع.

ـ الجواب عن هذا الدليل:

أن النصوص الواردة في النهي عن أخذ آل البيت من الصدقة أريد بها صدقة الفرض؛ لأن الطلب كان لها، والألف واللام تعود إلى المعهود [4] .

2 ـ حديث بريرة رضي الله عنها لما تصدق عليها بلحم فأعطت منه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكله حتى اعتبره هدية منها [5] والظاهر أنها كانت صدقة نافلة. فدل على تحريم الصدقة فرضها ونفلها [6] .

3 ـ لأن المنة قد تقع في صدقة التطوع.

(1) شرح فتح القدير: 2/ 212 ـ 213.

(2) البناية شرح الهداية: 3/ 219.

(3) سبق تخريجه في صفحة (50) .

(4) المغني: 4/ 114.

(5) سبق تخريجه في صفحة (46) .

(6) شرح فتح القدير: 2/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت