فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 179

عندنا) [1] .

وقال في الإنصاف: (هذا المذهب نص عليه. وعليه الأصحاب. وحكاه في الفروع إجماعا) [2] .

ـ القول الثاني: لا يجوز لآل البيت أخذ صدقة التطوع.

وهذا القول رواية عن أبي حنيفة رجحها ابن الهمام [3] ، وقول عند المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد [4] .

ـ القول الثالث: يجوز لآل البيت مع الكراهة أخذ صدقة التطوع.

وهذا القول هو مذهب المالكية [5] .

ـ أدلة القول الأول:

1 ـ لأن آل البيت أنما منعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق وصدقة التطوع ليست كذلك.

(1) حاشية الدسوقي: 2/ 212.

(2) الإنصاف: 3/ 257.

(3) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السواسي الحنفي، عالم في الفقه والأصول والتفسير وعلم الطبيعة والحساب والتصوف والنحو، ولد بالإسكندرية سنة 790 هـ وقدم القاهرة ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر، من تصانيفة (فتح القدير في شرح الهداية) و (التحرير في أصول الفقه) . توفى بالقاهرة سنة 861 هـ. [معجم المؤلفين: 3/ 469] .

(4) شرح فتح القدير: 2/ 212، حاشية ابن عابدين: 2/ 351، حاشية الدسوقي: 1/ 494 ـ 2/ 212، عقد الجواهر: 1/ 352، المجموع شرح المهذب: 6/ 239، المغني: 4/ 113، الإنصاف: 3/ 257.

(5) حاشية الدسوقي: 1/ 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت