فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 179

ـ دليل القول الثالث:

لأن الإنتقال من الحرمة الثابتة بالنص إلى الإباحة يشترط فيه أعلى الرتب بخلاف الإنتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يكتفى فيه بأيسر الأسباب فالإنتقال من تحريم الصدقة الثابت بالخبر إنما يكون في حال الإضطرار الذي يباح فيها أكل الميتة لا مجرد ضرر [1] .

ـ الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة أدلته، ولأن العوض إذا زال يصار إلى المعوض. وأما بالنسبة للقول الثالث وهو قول الباجي فهو في حقيقته يعود إلى القول الثاني، لأن الجميع متفقون على أن الضرورات تبيح المحظورات.

(1) النوازل الجديدة الكبرى للوزاني: 2/ 79

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت