صاحب الغزالي [1] ، ورواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي يعقوب [2] . [3]
ـ القول الثاني: لا يجوز أخذ آل البيت الزكاة وإن حُبس عنهم الخُمس.
وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنفية وقول بعض المالكية [4] ، وهو مذهب
الشافعية والحنابلة [5] .
(1) هو محمد بن يحي بن منصور، شيخ الشافعية، أبو سعيد النيسابوري، صاحب الغزالي وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي وتفقه بهما وبرع في المذهب، ألف كتاب (المحيط في شرح الوسيط) و (الإنتصاف في مسائل الخلاف) . ولد بطريثيث من خراسان سنة 476 هـ وقتلته الغز في رمضان سنة 548 هـ. [سير أعلام النبلاء: 20/ 312] .
ــ الغزالي: هو الإمام البحر، حجة الإسلام وأعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر في الكلام والجدل، ألف كتاب (الإحياء) ورد عليه ابن الجوزي بكتاب سماه (الأحياء) ومن مؤلفاته أيضًا (الأربعين) و (القسطاس) وفي تواليفه منكرات وقد كذب عليه في بعضها وله كتاب (التهافت) في ذم الفلاسفة. ولد سنة 450 هـ وتوفى سنة 505 هـ. [سير أعلام النبلاء: 19/ 322] .
(2) هو القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور البرزيني ـ قرية من قرى عكبرا ـ دخل بغداد سنة نيف وثلاثين وأربعمائة وصنف كتبًا في الأصول والفروع وولي القضاء بباب الأزج وكان متشددًا في السنة متعففًا في القضاء وكان مبارك التعليم وله حلقة بجامع القصر. مات بباب الأزج سنة 486 هـ وكان عمره سبعًا وسبعين سنة وحضر جنازته خلق كثير منهم نقيب العباسيين ونقيب الأشراف الطالبيين. [طبقات الحنابلة: 2/ 245] .
(3) شرح فتح القدير: 2/ 211، البناية شرح الهداية: 3/ 218، حاشية الدسوقي: 1/ 493 ـ 2/ 212، النوازل الجديدة الكبرى لأبي عيسى سيدي المهدي الوزاني: 2/ 134، المجموع شرح المهذب: 6/ 227، الإختيارات الفقهية لابن تيمية: 104، كشاف القناع: 2/ 291، الإنصاف: 3/ 255، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 2/ 913.
(4) حاشية ابن عابدين: 2/ 350، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني: 2/ 78.
(5) المجموع: 6/ 227، شرح منتهى الإرادات: 1/ 434، كشاف القناع: 2/ 291.