فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 179

1 -لشمول الأدلة لهم وعموم قوله تعالى: {* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... } [1] .

2 ـ أنهم ليسو من بني هاشم اعتبارًا بالأب [2] ، بل هم من ذوي أرحامهم فبأي شيء يحرمون الزكاة.

ـ أدلة القول الثاني:

حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ابن أخت القوم منهم ) ) [3] .

ـ الجواب على أدلة القول الثاني:

إن المقصود بأن ابن أخت القوم منهم في الحرمة والبر منهم به، كما يفسر الحديث: (( أنت ومالك لأبيك ) ) [4] يريد في البر والطواعية، لا في القضاء واللزوم [5] .

ـ الترجيح:

الراجح والله أعلم هو قول الجمهور ـ القول الأول ـ لعدم وجود ما يخصص أولاد الهاشميات بالتحريم من عموم أدلة الزكاة ومصارفها، ولما ورد من جواب على دليل القول الثاني.

(1) سورة التوبة: 60.

(2) الأنصاف: 3/ 256.

(3) أخرجه البخاري في باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم من كتاب المناقب، والترمذي في أبواب المناقب وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في باب ابن أخت القوم منهم من كتاب الزكاة. [فتح الباري: 6/ 552، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 13/ 267، سنن النسائي بشرح السيوطي: 5/ 106] .

(4) أخرجه ابن ماجه في باب ما للرجل من مال والده من كتاب التجارات، وقال الهيثمي: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري. [سنن ابن ماجه: 2/ 769 مجمع الزوائد:4/ 155] .

(5) عقد الجواهر: 1/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت