فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 179

الحنابلة [1] .

ـ أدلة القول الأول:

لشمول الأدلة لهم ومنها عموم قوله تعالى: {* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... } [2] وإنما خرج بنوهاشم منها بالنص والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ) ) [3] فيجب أن يختص المنع بهم [4] .

ـ أدلة القول الثاني:

1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ) ). رواه البخاري [5] . ويقتضي هذا الحديث أن بني المطلب يأخذون كافة أحكام بني هاشم ومنها تحريم الزكاة.

2 ـ لأنه حُكم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخُمس.

3 ـ لأن بني المطلب يستحقون من خُمس الخُمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم، حيث أن علة منع بني هاشم من الصدقة استغناؤهم عنها بخُمس الخُمس بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (( أليس في خُمس الخُمس ما يغنيكم

)) [6] وقد وجدت هذه العلة في بني المطلب وبالتالي يأخذون حُكمها وهو تحريم

(1) حاشية الدسوقي: 1/ 493، عقد الجواهر: 1/ 348، المجموع شرح المهذب: 6/ 226، المغني: 4/ 111، الإنصاف: 3/ 262.

(2) (سورة التوبة: 60.

(3) سبق تخريجه في صفحة (41) .

(4) شرح منتهى الإرادات: 1/ 435.

(5) سبق تخريجه في صفحة (20) .

(6) سبق تخريجه في صفحة (41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت