فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 179

ـ القول الأول: الصلاة على الآل في الصلاة سنة.

وهذا قول الحنفية وأحد قولي المالكية ورواية عند الشافعية والحنابلة [1] .

ـ القول الثاني: الصلاة على الآل في الصلاة واجبة.

وهذا القول هو الرواية الأخرى عند الشافعية والحنابلة [2] .

ومما نسب للإمام الشافعي قوله:

يا آل بيت رسول الله حُبكمُ *** فرض من الله في القرآن أنزله

يكفيكمُ من عظيم الفخر أنكمُ *** من لم يصل عليكم لا صلاة له [3]

ـ القول الثالث: الصلاة على الآل في الصلاة فضيلة.

وهذا القول هو القول الآخر عند المالكية [4] .

ـ أدلة القول الأول:

حديث ابن مسعود [5] رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال: (( إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد تمت صلاتك ) )وفي لفظ ... (( فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم ) ) [6] .

(1) بدائع الصنائع: 1/ 518، حاشية الدسوقي: 1/ 251، روضة الطالبين: 1/ 63، الشرح الكبير مع المغني: 1/ 583.

(2) الشرح الكبير مع المغني: 1/ 583، شرح النووي على صحيح مسلم: 4/ 117.

(3) ديوان الشافعي: 150.

(4) حاشية الدسوقي: 1/ 251.

(5) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، الإمام الحبر فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة وهو من السابقين الأولين، شهد بدرًا وهاجر الهجرتين وكان يوم اليرموك على النفل وثبت مع رسول الله يوم أحد، كان رجلًا نحيفًا قصيرًا شديد الأدمة، أمه أم عبد بنت عبد ود من بني زهرة. مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 هـ وعاش ثلاثا وستين سنة. [سير أعلام النبلاء: 1/ 461] .

(6) أخرجه أبو داوود في باب التشهد من كتاب الصلاة، قال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن مسعود؟ وقال العراقي: إن الحفاظ متفقون على أنها مدرجة. وقال النووي: هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. [عون المعبود شرح سنن أبي داوود: 1/ 367، معالم السنن: 1/ 229، شرح النووي على صحيح مسلم: 4/ 118] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت