بَصَري إِذا أعيا ، وكَلَّ السكين ، أي لم يقوَ نسبهم قوة الوالد والولد.
الغريب: هي مشتقة من قوله: (كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ) ، أي ثقل ، أي
هم بمنزلة الثقل عليه.
قوله: (أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على قوله (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ) .
قوله: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ، أي لأم ، وهكذا هو في مصحف ابن مسعود.
قوله: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
الشركة عند الإطلاق تقتضي المساواة ، وإن قيد تقيد.
قوله: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) .
الْفَاحِشَة: الزنا.
(فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)
الخطاب للأزواج ، أي اطلبوا من قذفهن أن يأتي بأربعة شهداء ، وقيل: الخطاب للأولياء والحكام ، أي فاسمعوا شهادة أربعة عليهن.
(فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِا)
أي اجعلوا بيوتَكم عليهن سجناً.
الغريب: معنى امسكوهن في البيوت ، لا تجامعوهن.
قوله: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ) .
قيل: الرجلان ، وقيل: الرجل والمرأة ، وقيل: البكران ، والآية نزلت
فيهما ، والأولى في الثيب.
الغريب: هذه الآية سابقة على الأولى نزولا ، وكان الأولى الأذى ثم
الحبس ثم الجلد ثم الرجم ، والآيتان منسوختان.
العجيب: ابن بحر: الأولى في المساحقات ، والثانية: نزلت في
أهل اللواط ، والتي في النور في الزانين.
وهذا في الظاهر حسن لكنه بناء على أصل فاسد ، لأنه زعم أن لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ.