-محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار، دون عروض القنية - الأصول الثابتة - وهذه الشروط كما سبق هي:
توافر نية التجارة عند تملك العروض.، وعدم تحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول دون قصد التحايل.
-لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة، وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي - الميزانية - بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر.
-المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.
-يكون التقويم لكل تاجر - سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة- بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول - القيمة الاستبدالية - وهو يختلف عن سعر البيع - القيمة السوقية - وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية. [1]
-إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت.
-زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المِلْكُ في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة - مثلا - على أساس التسليم في ميناء البائع تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
-إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
-السلع التجارية التي عجل المشتري أداء ثمنها ولكنه لم يقبض هذه السلع فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع. ه
-زكاة المبيع في بيع السلم وبيع الاستصناع قبل تسليمه إلى المشتري
(1) راجع توصيات ومقررات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 1417 هـ - 1997 م.