الإِبل؛ سميت هَدِيًّا لأَنها تُهْدَى إِلى البيت. وإِنما هو من الإِبل والبقر خاصَّة، وقد يُطلق على غيرهما مما يُهدى إلى البيت الحرام [1] .
وفي الشرع الهدي: اسم لما يُهدى إلى الحرم من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) وسَوْقُه سُنَّة. وفي التنزيل العزيز: {حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه} (البقرة:196) .
الهميان - بكسر الهاء، وسكون الميم: تِكَّةُ السَّرَاويل، والمِنْطقة، وكيس تُجعل فيه النفقة، يشده الحاج في وسطه. ويجمع على همايين. وفي"صحيح البخاري"قول عطاء: (يَتختَّم ويَلْبَس الهِمْيان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حَزَم على بطنه بثوب) [2] . ولُبْسُ الهِمْيان مباح للمُحْرِم، في قول أكثر أهل العلم.
الهَمِيمُ: الدَّبِيبُ. وقد هَمَمْتُ أَهِمُّ، بالكسر، هَمِيمًا. والهَمِيمُ: دوابُّ هوامِّ الأَرض. والهوامُّ: ما كان من خَشاش الأَرض، نحو العقارب وما أَشبهها، الواحدة هامَّة، لأَنها تَهِمُّ، أَي: تَدِبُّ، و هَمِيمُها دَبِيبُها؛ والهوام: الحيات، وكل ذي سم يقتل، وأما ما لا يقتل ويسم، فهو سوامّ، وربما تقع الهوامُّ على مالا يقتل، كالحشرات ومنها القمل، وهو المراد في حديث كعب بن عُجْرَة - رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: أيؤذيك هوامُّك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق) وفي رواية مسلم (أيؤذيك هوام رأسك) [3] أراد بها القمل، سمّاها هوامَّ؛ لأَنها تَدِبُّ في الراس، وتَهِمُّ فيه. قال ابن حجر في"الفتح": الهوامُّ: بتشديد الميم، اسم للحشرات؛ لأنها تَهِمُّ أن تَدِب، وإذا أضيفت إلى الرأس اختصت بالقمل [4] .
الوَقَدُ: نفس النَّار. ووَقَدَتِ النَّارُ تَقِدُ وَقْدًا وقِدةً ووَقَدانًا ووُقُودًا، بضم الواو، ووَقُودًا، بفتحها؛ والأَكثر على أن الضم للمصدر، والفتح للحطب؛ وقال الجوهري: وقَدَتِ النارُ تَقِدُ وُقُودًا، بالضم،
(1) - يُنظر لسان العرب: 15/ 358 - 359.
(2) - صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الطِّيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يُحرم. ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/ 238، والمغني: 5/ 125، وفتح الباري: 3/ 500، ولسان العرب: 13/ 437؛ قال صاحب اللسان: و (الهِمْيان) دخيل معرّب، والعرب قد تكلموا به قديمًا، فأَعربوه. و (المِنْطقة) : الحِزام.
(3) - رواه البخاري في"صحيحه"كتاب المحصر، باب النُّسُك شاة، رقم (1817) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الراس للمحرم، رقم (1201) .
(4) - يُنظر لسان العرب: 12/ 621 - 622، وفتح الباري: 10/ 154.