هو الدم الواجب على من جامع زوجته، وهو محرم، وقبل الوقوف بعرفة، وقبل إتمام أعمال الحج؛ والواجب فيه بَدَنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فَسَبْعٌ من الغنم. ولأهل العلم فيه تفصيل. والجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج بالاتفاق [1] .
هو الدم الواجب على من جامع زوجته، وهو محرم، بعد الوقوف بعرفة؛ والدم الواجب فيه، للعلماء فيه أقوال [2] .
* دم الحلق: (فدية الأذى)
هو الدم الواجب على من حلق شيئًا من شعر رأسه، ويُلحق به فِعْلُ كلِّ محظور يُتَرَفَّهُ به، كتقليم الأظافر؛ وهذا الدم واجب على التخيير، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (البقرة:196) فمن فعل ذلك، فإما أن يذبح شاة، وإما أن يُطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام [3] .
هو الدم الواجب جرَّاء ترك ركن من أركان الحج، كترك الوقوف بعرفة؛ والفوات يكون بفوات ليلة النحر (ليلة العيد) وأقلُّه شاة أو سُبْعُ بدنة. وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه [4] .
هو الدم الواجب جرَّاء الجمع بين الحج والعمرة، وقضاء النسكين في سفر واحد؛ وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه [5] .
الرَّمَل - بفتح الراء والميم: الهرولة؛ تقول: رَمَل يَرْمُل رَمَلًا ورَمَلانًا، إذا أسرع في المشي، وهزَّ كتفيه [6] .
(1) - يُنظر الوسيط: 2/ 1326، والمغني: 5/ 449.
(2) - يُنظر الوسيط: 2/ 1326، والمغني: 5/ 449.
(3) - يُنظر الوسيط: 2/ 1326، والمغني: 5/ 449.
(4) - يُنظر الوسيط: 2/ 1324، والمغني: 5/ 448.
(5) - يُنظر الوسيط: 2/ 1324، والمغني: 5/ 448.
(6) - يُنظر لسان العرب: 11/ 295.