الصفحة 57 من 71

وفوات الحج: متعلق بالوقوف بعرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة ولو للحظة، قبل فجر يوم النحر، فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، ويُنشئ الحج من قابل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (من فاته عرفات، فقد فاته الحج، فَلْيُحِلَّ بعمرة، وعليه الحج من قابل) [1] .

الفواسق الخمس: دواب معلومة تقتل في الحرم، لضررها وإفسادها، وهي: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور؛ وهي واردة في قوله - صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) [2] . وإنما سميت فواسق؛ لأن الفسوق خروج، والأصل عدم جواز قتل الحيوان في الحرم، وقد خرجت هذه الفواسق الخمس عن حكم غيرها من حرمة القتل، فجاز قتلها في الحرم دون غيرها للنص [3] .

قَنِعَ - بكسر عين الفعل - يَقْنَعُ - بفتح عين الفعل - قُنُوعًا وقَناعةً: إِذا رَضِيَ؛ وقَنَعَ - بفتح عين الفعل - يَقْنَعُ، بفتح عين الفعل أيضًا، قُنُوعًا: إِذا سَأَل. والقانع في الأصل: السائل. يقال: قَنَع الرجل يقنَع قنوعًا: إذا سأل. وفي التنزيل: {وأَطْعِمُوا القانِعَ والمُعْتَرَّ} (الحج:36) فالقانع: الذي يَسْأَلُ؛ والمُعْتَرُّ: الذي يَتَعَرَّضُ ولا يسأَل. وقد يكون (القانع) بمعنى: الراضي. وقد قال مالك: أحسن ما سمعت، أن (القانع) : الفقير، و (المعتر) : الزائر [4] .

لغة ماخوذ من الاقْتِران، تقول: قَرَن الشيءَ بالشيءِ، وقَرَنَه إِليه يَقْرنه قَرْنًا: شَدَّه إِليه. والقَرينُ: الأَسير. وقَرَنَ بين الحج والعمْرة قِرانًا، بالكسر: جمع بينهما بإحرام واحد [5] ؛ وفي الحديث أَنه - صلى الله عليه وسلم: ( .. قَرَن بين الحج والعمرة .. ) [6] أَي: جمع بينهما بنيَّة واحدة، وتلبية واحدة، وإِحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة.

(1) - رواه الدار قطني في"سننه"كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (21 - 22) . ويُنظر لسان العرب: 2/ 69، والموسوعة الفقهية: 32/ 213 - 214، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: 3/ 61.

(2) - رواه البخاري في"صحيحه"كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (1829) . ومسلم في كتاب الحج، باب ما يُندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم (1198 - 1200) .

(3) - يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ 399.

(4) - يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 100، ولسان العرب: 8/ 298، وتفسير القرطبي: 12/ 44. وسيأتي تخريج قول مالك.

(5) - يُنظر لسان العرب: 13/ 335 - 336.

(6) - رواه الدار قطني في"سننه"كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت