والقِران في الاصطلاح: الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، في سفرة واحدة؛ أو أن يُهِلَّ بالحج والعمرة من الميقات [1] .
* كفارة: (كفارات الحج)
الكَفْرُ، بالفتح: التغطية؛ والكافِرُ: الليل المظلم؛ لأنه ستر بظلمته كل شيء، وكل شيء غطى شيئًا فقد كَفَرَه، ومنه سمي الكافِرُ، لأنه يستر نعم الله عليه؛ والكافر: الزارع، لأنه يغطي البذر بالتراب، والكُفَّارُ الزرَّاع، ومنه قوله تعالى: {كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ} (الحديد:20) والتكفير: هو المحو؛ وتكْفِيرُ اليمين: فعل ما يجب بالحنث فيها، والاسم: الكَفَّارةُ [2] .
والكفارة في الاصطلاح: هي جزاء مقدَّر من الشرع لمحو الذنب، وفي الحديث: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها وليكفر عن يمينه) [3] أو ما يستغفر به الآثم، من صدقة، وصوم، ونحوهما؛ قال تعالى في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (المائدة:89) [4] .
وكفارات الحج: هي الجزاء المرتب على تَرْك بعض مناسك الحج، كترك المبيت بمزدلفة، وترك طواف الوداع؛ أو هي الجزاء المرتب على فعل محظور من محظورات الحج، كحلق الشعر، وقص الأظافر، ونحوهما.
القُفَّاز - بضم القاف، وتشديد الفاء: شيء تلبسه النساء في أيديهن، يغطي الأصابع والكف والساعد؛ وتلبسه المرأة أحيانًا كنوع من الحُليِّ، تتخذه المرأة ليديها. وهو من المخيط، فيُنهى عنه للمُحْرِمات، وفي الحديث: (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين) [5] .
المُِتْعة، بضم الميم وكسرها: اسم من التمتع، كالمتاع؛ والمَتاعُ في الأَصل: كل شيء يُنْتَفَعُ به، ويُتَبَلَّغُ به، ويُتَزَوَّدُ، والفَناءُ ياتي عليه في الدنيا. والمُتْعةُ والمِتْعةُ والمَتْعةُ أَيضًا: البُلْغةُ؛ تقول: ابْغِني مُتْعةً أَعِيشُ بها، أَي: ابْغِ لي شيئًا آكُلُه، أَو زادًا أَتَزَوَّدُه، أَو قوتًا أَقتاته.
والمتعة في الاصطلاح الشرعي تطلق بمعنيين:
(1) - يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/ 79، والموسوعة الفقهية: 2/ 141، والمغني: 5/ 94.
(2) - يُنظر مختار الصحاح: ص 573 - 574.
(3) - رواه مسلم في"صحيحه"كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، رقم (1650) .
(4) - يُنظر القاموس الفقهي: ص 321، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/ 148.
(5) - رواه البخاري في"صحيحه"كتاب جزاء الصيد، باب ما يُنهى من الطِّيب للمحرم والمحرمة، رقم (1838) . ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 79.