التفضيل، وقد سلك فيها أهل العلم مذهبين: أحدهما الجمع، والآخر النسخ، وإليك بيان ذلك:
وإليه ذهب أكثر أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في أوجه الجمع على أقوال:
فالقول الأول: أن المراد بالنهي عن التخيير بين الأنبياء: المنع منه إذا كان يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه أو كان على وجه الإزراء به، وليس المراد به أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتِهم لأن الله تعالى قد أخبر أنه قد فاضل بينهم، وإلى هذا القول ذهب الخطابي (17) والحليمي (18) وابن تيمية (19) وابن أبي العز (20) وذكره النووي (21) وابن حجر (22) عليهم رحمة الله.
القول الثاني: أن المراد بالنهي المنع من التفضيل حال المجادلة والمخاصمة والتشاجر والتنازع أو إذا كان التفضيل يؤدي إلى هذه الأشياء، واستدل القائلون بهذا القول بسبب ورود حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهى عن التخيير والتفضيل بين الأنبياء إثر حصول المخاصمة والمنازعة بين المسلم واليهودي (23) .
القول الثالث: أن المراد بالنهي: المنع من التفضيل إذا كان على وجه
(17) انظر معالم السنن (4/ 286) .
(18) انظر المنهاج في شعب الإيمان له (2/ 117 - 118) .
(19) انظر منهاج السنة (7/ 256) مجموع الفتاوي (14/ 436) .
(20) انظر شرح العقيدة الطحاوية (159) .
(21) انظر مسلم بشرح النووي (15/ 43) .
(22) انظر فتح الباري (6/ 446) .
(23) انظر مسلم بشرح النووي (15/ 43) تفسير ابن كثير (1/ 455) فتع الباري (6/ 446) فتح القدير (1/ 269) .