إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فُزع حينئذٍ إلى الترجيح فيُعمل بالراجح ويُترك المرجوح.
قال الشافعي رحمه الله تعالى:"ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس، فأى الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه" (7) .
والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم، قال الشوكاني:"إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (8) .
ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي منها -في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (9) - خمسين وجهًا، وزاد عليها بعض أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه (10) .
وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوجه إلى ثلاثة أقسام:
1 -باعتبار الإسناد.
2 -باعتبار المتن.
3 -باعتبار أمر خارجى (11) .
(7) المصدر نفسه.
(8) إرشاد الفحول (407) .
(9) ص (9 - 20) .
(10) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (407) وما بعدها، الباعث الحثيث لأحمد شاكر (171) .
(11) انظر روضة الناظر (2/ 457) وما بعدها.