والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البغوي (24) والمازري (25) واحتمله الخطابي (26) والبيهقي (27) والقرطبي (28) وقال عنه النووي: إنه الجواب المرضى (29) وقوَّاه الحافظ ابن حجر (30) .
أنه عليه الصلاة والسلام أضمر فيه اسم الله كأنه قال: أفلح ورب أبيه. والنهي إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب (31) . ذكره الخطابىِ (32) واحتمله البيهقي (33) .
أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال ذلك على سبيل التوكيد للكلام لا على سبيل القسم، والعرب تطلق هذا اللفظ فى كلامها على ضربين:
أحدهما: على وجه التعظيم.
والآخر: على سبيل تأكيد الكلام وتقويته دون القسم.
والنهى إنما وقع عنه إذا كان على سبيل التعظيم.
ومن أمثلة ما وقع فِى كلامهم على سبيل التأكيد دون التعظيم قول الشاعر:
(24) انظر: شرح السنة (10/ 6) .
(25) انظر: المعلم (2/ 240) .
(26) انظر: معالم السنن (1/ 105) .
(27) انظر: السنن الكبرى (10/ 29) .
(28) انظر: المفهم (1/ 160) ، (4/ 622) .
(29) انظر: مسلم بشرح النووي (1/ 282) .
(30) انظر: الفتح (1/ 108) .
(31) انظر: شرح السنة (10/ 7) طرح التثريب (7/ 144) فتح الباري (1/ 107) (11/ 534) .
(32) انظر: معالم السنن (1/ 105) .
(33) انظر: السنن الكبرى (10/ 29) .