فهرس الكتاب
الصفحة 190 من 669

والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البغوي (24) والمازري (25) واحتمله الخطابي (26) والبيهقي (27) والقرطبي (28) وقال عنه النووي: إنه الجواب المرضى (29) وقوَّاه الحافظ ابن حجر (30) .

أنه عليه الصلاة والسلام أضمر فيه اسم الله كأنه قال: أفلح ورب أبيه. والنهي إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب (31) . ذكره الخطابىِ (32) واحتمله البيهقي (33) .

أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال ذلك على سبيل التوكيد للكلام لا على سبيل القسم، والعرب تطلق هذا اللفظ فى كلامها على ضربين:

أحدهما: على وجه التعظيم.

والآخر: على سبيل تأكيد الكلام وتقويته دون القسم.

والنهى إنما وقع عنه إذا كان على سبيل التعظيم.

ومن أمثلة ما وقع فِى كلامهم على سبيل التأكيد دون التعظيم قول الشاعر:

(24) انظر: شرح السنة (10/ 6) .

(25) انظر: المعلم (2/ 240) .

(26) انظر: معالم السنن (1/ 105) .

(27) انظر: السنن الكبرى (10/ 29) .

(28) انظر: المفهم (1/ 160) ، (4/ 622) .

(29) انظر: مسلم بشرح النووي (1/ 282) .

(30) انظر: الفتح (1/ 108) .

(31) انظر: شرح السنة (10/ 7) طرح التثريب (7/ 144) فتح الباري (1/ 107) (11/ 534) .

(32) انظر: معالم السنن (1/ 105) .

(33) انظر: السنن الكبرى (10/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام