فهرس الكتاب
الصفحة 210 من 669

وقال القرطبي عن النهي الوارد في الحديث:"هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم، فكان محل النهي في هذا الباب ألا تُتخذ هذه الأسماء عادة فيُترك الأولى والأحسن" (5) .

وقال النووي:"يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي" (6) .

والقول بالكراهة هو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه حيث بوَّب لحديث"لا يقل أحدكم أطعم ربك"بقوله:"باب كراهة التطاول على الرقيق .." (7) ثم ذكر شيئًا من أدلة الجواز التي سبق ذكرها.

فأصحاب هذا القول جعلوا النهي الوارد في الحديث للتنزيه وما ورد من ذلك -في الآيات والأحاديث- لبيان الجواز.

القول الثالث: التفصيل وهو ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله حيث حمل النهي على: إطلاق لفظ"الرب"بلا إضافة، وأما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، قال رحمه الله:"الذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} .." (8) .

لمَّا كانت الروايات في النهي واضحة وصريحة أخذ بِها أهل العلم -كما سبق- فمنهم من حمل النهي على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة ومنهم من فصَّل في ذلك.

وأما أدلة الجواز -التي تقدم ذكرها- فقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة

(5) المفهم (2/ 552) .

(6) الأذكار (519) .

(7) صحيح البخاري (2/ 900) .

(8) فتح البارى (5/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام