وقال القرطبي عن النهي الوارد في الحديث:"هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم، فكان محل النهي في هذا الباب ألا تُتخذ هذه الأسماء عادة فيُترك الأولى والأحسن" (5) .
وقال النووي:"يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي" (6) .
والقول بالكراهة هو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه حيث بوَّب لحديث"لا يقل أحدكم أطعم ربك"بقوله:"باب كراهة التطاول على الرقيق .." (7) ثم ذكر شيئًا من أدلة الجواز التي سبق ذكرها.
فأصحاب هذا القول جعلوا النهي الوارد في الحديث للتنزيه وما ورد من ذلك -في الآيات والأحاديث- لبيان الجواز.
القول الثالث: التفصيل وهو ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله حيث حمل النهي على: إطلاق لفظ"الرب"بلا إضافة، وأما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، قال رحمه الله:"الذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} .." (8) .
لمَّا كانت الروايات في النهي واضحة وصريحة أخذ بِها أهل العلم -كما سبق- فمنهم من حمل النهي على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة ومنهم من فصَّل في ذلك.
وأما أدلة الجواز -التي تقدم ذكرها- فقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة
(5) المفهم (2/ 552) .
(6) الأذكار (519) .
(7) صحيح البخاري (2/ 900) .
(8) فتح البارى (5/ 179) .